الشيخ علي المشكيني
259
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
أرضع الولد جدّته من طرف الامّ بطل نكاح الامّ ، دون جدّته من طرف الأب . ( مسألة 6 ) : لو أرضعت امرأة زيد صبيّاً من أحد وصبيّة من آخر ، فالصبيّة وإن حرمت على الصبيّ للُاخوّة الرضاعيّة لكن تحلّ أخوات كلّ منهما لإخوة الآخر ، والرضاع اللاحق محرّم كالسابق ، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها الكبيرة ، حرمتا عليه . ( مسألة 7 ) : إذا أراد الأخ مَحرميّة زوجة أخيه لحلّيّة النظر ، فليتزوّج بصغيرة ثمّ ليرضعها زوجة أخيه رضاعاً كاملًا لتكون امّاً لزوجته ومن محارمه . ( مسألة 8 ) : لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه بنى على العدم . في المصاهرة المصاهرة : علاقة - بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر - موجبة لحرمة النكاح . ( مسألة 1 ) : تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس - عقداً دائميّاً أو منقطعاً - حصل الدخول أم لا . ولو عقد على امرأة حرمت عليه امّها وإن علت ؛ في الدائم والمنقطع ؛ دخل بها أو لا ، لكنّ الأحوط في العقد انقطاعاً على الصغيرة كونها بالغة ستّ سنين فما فوق ، أو جعل مدّة العقد بهذا المقدار . ( مسألة 2 ) : لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها - وهي الربيبة - وإن نزلت إذا دخل بالامّ ولو دبراً ، وإن لم يدخل لم تحرم البنت ، فلو طلّقها جاز تزويج البنت . ولا فرق في الربيبة بين الموجودة قبل العقد على الامّ أو المتولّدة بعده ، كما إذا طلّق زوجته فتزوّجت من آخر وأتت ببنت .